للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)».

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يطوف طواف الوداع، فدل ذلك على وجوبه على كل أحد حتى على المرأة الحائض.

٣ - «وبفعله صلى الله عليه وسلم وأنه طاف للوداع قبل خروجه (٢)»، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم (٣)». .

وجه الاستدلال منه:

أمره صلى الله عليه وسلم الحجاج بأن يفعلوا في مناسكهم كفعله، وقد طاف صلى الله عليه وسلم للوداع، فدل ذلك على وجوبه على جميع الحجاج ومنهم الحائض.

٣ - وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨.
(٢) أخرجه البخاري في الحج باب قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (٣٣) ٢/ ١٥٠، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام ٨/ ١٤٩ من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه (فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت، فطاف به قبل صلاة الصبح، ثم خرج إلى المدينة) وهذا لفظ مسلم
(٣) جزء من حديث أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة ٩/ ٤٤