للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالبيت). .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن طواف الوداع لا يلزم المرأة الحائض، وأن لها أن تنفر، ولا شيء عليها. وذلك لما يلي:

١ - أن قصة صفية رضي الله عنها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنفر، دليل صريح صحيح، أن المرأة الحائض لا يلزمها أن تقيم لتطوف للوداع.

٢ - أن ما روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم قد ثبت عنهما الرجوع عنه، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن طاوس قال: (كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت). فقال له ابن عباس: (إما لا فسل فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت) (١). .


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض ٩/ ٧٩