للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخرج البخاري بسنده عن طاوس - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت) قال: وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: (لا تنفر)، ثم سمعته يقول بعد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن).

فهذا دليل على أنهما كانا يفتيان بذلك؛ لعدم علمهما بالرخصة للحائض، فلما علما بها رجعا عن قولهما، وكذلك رجع عمر رضي الله عنه عن قوله، فقد أخرج ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن نافع قال: رد عمر بن الخطاب نساء من ثنية هرشى. كن أفضن يوم النحر، ثم حضن، فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت، ثم بلغ