التردد عليها، أو قصد مكانا قريبا بنية العودة، فلا وداع عليه. وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي في الأصح، وهو المعتمد، وأحمد. الأدلة:
١ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان الناس ينفرون من منى إلى وجوههم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخص للحائض (١)». .
(١) أخرجه الحاكم ١/ ٤٧٦، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والدارقطني ٢/ ٢٩٩. من طريق عبد الرزاق أنبا زكريا بن إسحاق عن سليمان الأحول أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عباس به، وهذا إسناد صحيح - إن شاء الله - وأصله عند مسلم من طريق سفيان عن سليمان الأحول، دون هذه الزيادة، وقد تقدم