للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - وقالوا: إن معظم الركن في العمرة الطواف، وما هو معظم الركن في النسك لا يتكرر عند الصدر كالوقوف في الحج؛ لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون معظم الركن في نسك، وهو بعينه غير ركن في ذلك النسك، ولأن ما هو معظم الركن مقصود، وطواف الصدر تبع، يجب لقصد توديع البيت، والشيء الواحد لا يكون مقصودا وتبعا (١). .

وجه الاستدلال منه:

نهي عمر رضي الله عنه الحاج عن الصدور حتى يطوف بالبيت، وإخباره بأنه آخر المناسك، دليل على أن طواف الوداع من مناسك الحج.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بحديث الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (٢)». .

وجه الاستدلال منه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج والمعتمر بأن يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على أنه مرتبط بالنسك من حج أو عمرة.

٢ - وقد يقال: بأن العمرة أحد النسكين، فيجب فيها ما يجب في الحج من الوداع عند الخروج.


(١) انظر: المبسوط ٤/ ٣٥
(٢) تقدم تخريجه، وبيان ضعفه