نسكا، لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت، وإن تشاغل بغيره.
٢ - وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:(لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت).
وجه الاستدلال منه:
إخبار عمر رضي الله عنه أن الطواف آخر المناسك، دليل على أنه ينبغي أن يكون آخر المناسك، ولو أقام بعده.
الرأي المختار:
الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بعده بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى؛ لما يلي:
١ - أن المراد بالأحاديث أن يكون آخر العهد بالبيت، أي: لمن أراد الخروج من مكة وعدم الإقامة بها، ويدل على ذلك أيضا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (كان الناس ينصرفون في كل وجه)(١). فحمل ذلك على أن المراد أن يكون آخر العهد بالبيت نسكا، فيه بعد ظاهر.
٢ - أن الإقامة بعد الطواف، تخرجه عن أن يكون آخر العهد
(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨