للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسكا، لا إقامة، والطواف آخر مناسكه بالبيت، وإن تشاغل بغيره.

٢ - وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا يصدرن أحد من الحاج، حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت).

وجه الاستدلال منه:

إخبار عمر رضي الله عنه أن الطواف آخر المناسك، دليل على أنه ينبغي أن يكون آخر المناسك، ولو أقام بعده.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه جمهور العلماء: أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بعده بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى؛ لما يلي:

١ - أن المراد بالأحاديث أن يكون آخر العهد بالبيت، أي: لمن أراد الخروج من مكة وعدم الإقامة بها، ويدل على ذلك أيضا: قول ابن عباس رضي الله عنهما: (كان الناس ينصرفون في كل وجه) (١). فحمل ذلك على أن المراد أن يكون آخر العهد بالبيت نسكا، فيه بعد ظاهر.

٢ - أن الإقامة بعد الطواف، تخرجه عن أن يكون آخر العهد


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨