للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأدلة:

أ - استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. .

٢ - وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)». .

وجه الاستدلال منهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون آخر العهد الطواف بالبيت، فمن أقام بعد طوافه لم يكن آخر عهده الطواف بالبيت، فدل ذلك على أنه يلزمه إعادة الطواف مرة أخرى.

٣ - وقالوا: إذا أقام بعد الطواف، خرج أن يكون طوافه وداعا، فلم يجزئه، كما لو طاف قبل حل النفر (٢).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - بالأحاديث السابقة.

وجه استدلالهم منها:

قالوا إن المراد بالحديثين أن يكون آخر عهده بالبيت


(١) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع ٩/ ٧٨
(٢) انظر: المغني ٥/ ٣٣٩.