للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: إذا طاف للوداع، أو طاف تطوعا بعد طواف الزيارة، أجزأه عن طواف الوداع، وإن أقام شهرا أو أكثر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. وأشهب من المالكية.