٤ - أن جملة أنواع الطواف المتعلقة بالمناسك ثلاثة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع.
٥ - أن طواف القدوم للمعتمر هو طواف العمرة، فطواف عمرته يجزئ عن طواف القدوم، فلا يشرع له أن يطوف للقدوم قبل العمرة، ولا بعدها، وهذا الطواف في العمرة ركن من أركانها بالإجماع.
٦ - أن المتمتع كالمعتمر طوافه الأول لعمرته، ويجزئ عن طواف القدوم، فلا يشرع له طواف للقدوم لا قبل الوقوف بعرفة ولا بعدها
٧ - أن المفرد والقارن يشرع لهما طواف القدوم إذا دخلا مكة قبل الوقوف بعرفة، أما إذا لم يدخلاها إلا بعد الوقوف بعرفة، فإن طواف القدوم يسقط عنهما، أو يجزئ عنه طواف الإفاضة.
٨ - أن طواف القدوم سنة، وليس بواجب، فلا يجب بتركه دم.
٩ - أن القارن إنما يلزمه طواف واحد لحجه وعمرته كالمفرد.
١٠ - أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بالإجماع، فلا يتم الحج إلا به.
١١ - أن أفضل الأوقات لطواف الإفاضة، ضحى يوم النحر، اتباعا للسنة. وخروجا من الخلاف.
١٢ - أن وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف ليلة النحر، وليس له وقت ينتهي إليه، بل يمتد إلى ما بعد شهر ذي الحجة،