١٣ - أن الأولى ترتيب أعمال يوم النحر بأن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف اتباعا للسنة، وخروجا من الخلاف، لكن لو قدم الإفاضة على أعمال ذلك اليوم، صح طوافه، ولا شيء عليه.
١٤ - أن طواف الوداع واجب، يجب بتركه دم، إلا أنه يعفى عن المرأة الحائض والنفساء، فلها أن تنفر ولا شيء عليها.
١٥ - أن طواف الوداع إنما هو للخارج من مكة ولو كان منزله قريبا، فمن نوى الإقامة بها فلا وداع عليه.
١٦ - أن طواف الوداع خاص بالحاج، فلا يلزم المعتمر، ولا المكي.
١٧ - أن من أقام بعد طواف الوداع، أو اشتغل بغير أسباب الخروج، فعليه إعادة الطواف مرة أخرى، ليكون الطواف آخر عهده بالبيت.
١٨ - أن من خرج ولم يطف للوداع، فإن كان قريبا، ولم يشق عليه الرجوع، رجع للوداع ولا شيء عليه. وإن كان بعيدا، أو يشق عليه الرجوع، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم، فإن رجع فلا شيء عليه.
١٩ - أن حد القرب والبعد، مسافة القصر، فما كان دونها فهو قريب وما جاوزها فهو بعيد.
والله أعلم. والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات وعلى آله وصحبه.