المعلق عليه؛ لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(١) ولحديث «المسلمون عند شروطهم» وللآثار الواردة في اعتباره طلاقا بل ادعى أنه مجمع عليه وقد سبقت مناقشته ومن قائل إنه داخل في جنس الأيمان إن قصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه دون إيقاع الطلاق فتلزم فيه الكفارة عند الحنث كما تلزم في سائر الأيمان واستندوا إلى القياس على ما ورد في قصة ليلى بنت العجماء، ورأوا أن الإلزام بالكفارة فيه جمع بين ما ورد عن السلف من الآثار المختلفة، فكان أولى من إلغائه أو اعتباره طلاقا، إلى آخر ما تقدم من الاستدلال ومناقشة كل فريق لمخالفه. هذا ما تيسر جمعه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. . . .
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... رئيس اللجنة
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ