الأول: لاختلاف في ضابط ما يسمى حلفا بالطلاق، فقيل هو كل طلاق علق على شرط أيا كان هذا الشرط وقيل كل طلاق علق على شرط وقصد به الحث على الفعل أو المنع منه، أو قصد به تصديق خبر أو تكذيبه، مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق، وإلا كان شرطا محضا، مثل إن طلعت الشمس فأنت طالق، والحلف بالطلاق على الأول أعم منه على الثاني، وذكر ابن تيمية أن الضابط الثاني أصح لغة وشرعا، وأما العرف فيختلف.
الثاني: أن الرجل إذا علق طلاق زوجته على شيء اعتبر تعليقه، ووقع الطلاق عند وجود المعلق عليه، ولو كان قاصدا الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه، ولا كفارة عليه في ذلك واستدل الإمام أحمد لذلك بما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم من اعتبار التعليق ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه، ورد ما زاده سليمان بن طرخان التيمي في روايته لقصة ليلى بنت العجماء من قوله: فيها (كل مملوك لها حر) لتفرده بهذه الزيادة، وعارضه بما رواه عبد الرزاق من طريق عثمان بن حاضر عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وعلى ذلك لا يتم لمن جعل الطلاق المعلق يمينا تلزم فيها الكفارة قياسه على ما جاء من الفتوى في قصة ليلى بنت العجماء في لزوم الكفارة دون وقوع الطلاق.
ونوقش بأن سليمان لم ينفرد بالزيادة، وبأنه على تقدير فهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة ما لم تعارض رواية من هو أوثق منه معارضة لا يمكن معها الجمع، ونوقشت المعارضة بإمكان الجمع وعلى تقدير عدم إمكانه فرواية سليمان أرجح من رواية عثمان بن حاضر لما سبق من النقل عن ابن تيمية وابن القيم من مبررات الترجيح.
الثالث - أن الرجل إذا علق طلاق أجنبية منه على زواجه بها كان تعليقه لغوا ولا تطلق بذلك إذا تزوجها إما لأنها أجنبية منه وقت التعليق كما علل به الشافعية، وإما لمقارنة وقوع الطلاق عقد الزواج كما علل به محمد بن الحسن من الحنفية.
وروي عن الإمام أحمد إنه يصح تعليق طلاق الأجنبية على الزواج بها، لأنه يصح تعليقه على الإخطار فيصح تعليقه على الملك كالوصية، وهذه الرواية موافقة لمذهب المالكية والحنفية سوى محمد بن الحسن.
هذا وجملة القول أنه لم يثبت نص صريح لا في كتاب ولا في السنة باعتبار الطلاق المعلق طلاقا عند الحنث وعدم اعتباره فكانت المسألة نظرية، للاجتهاد فيها مجال، من أجل هذا اختلف الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في حكمها، فمن قائل إن تعليق الطلاق على شرط لغو، لأنه حلف خالف ما جاءت به الأحاديث من النهي عن الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، ومن قائل: إنه معتبر ويقع به الطلاق عند حصول