للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(. . ثانيهما: أنه لو اعتبر طلاقه - أي المكره - طلاقا لكان ذلك فتحا لباب الإكراه، فعسى أن يختطف الجبار الضعيف من حيث لا يعلم الناس، ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب في امرأته، فلو خيبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سببا لترك مظالم الناس فيما بينهم بالإكراه. .) (١) اهـ.

هذا وقد اختار هذا القول جمع من المحققين كابن تيمية (٢) وابن القيم (٣)، والشوكاني (٤)، وصديق بن حسن القنوجي البخاري (٥)، وغيرهم رحمهم الله.


(١) حجة الله البالغة (ج ٢/ ١٣٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١١٠)، ومختصر الفتاوى المصرية ص (٤٣٧).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٢٠٤)، وإعلام الموقعين (٣/ ١٠٨)، تهذيب السنن (٦/ ١٨٧).
(٤) نيل الأوطار (٦/ ٢٦٥).
(٥) الروضة الندية (٢/ ٤٦).