للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه " إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر ". قال " لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا ". اهـ.

وقال أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. اهـ.

أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم بن محمد آل الشيخ ومحمد بن جبير وصالح بن لحيدان فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة، وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . . .

هيئة كبار العلماء