عليه وسلم في الطواف كان لوجع في رجله أو ليراه الناس فيسألوه وقيل لا يجزئه لحديث «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام (١)» والمفترض لا تصح صلاته راكبا لغير عذر، وطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا كان لعذر كما تقدم،.
وعلى هذا يمكن أن يقال بإجزاء السعي على سقف المسعى بل بجوازه وإن كان المشي أفضل لشبهه بالسعي راكبا بعيرا ونحوه، إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه وخاصة أنه لم يرد في السعي ما يلحقه بالصلاة في حكمها بل أنه أولى من الطواف راكبا بالإجزاء فإذا صح الطواف راكبا لعذر صح السعي فوق سقف المسعى لعذر، وفي سعيه فوقه لغير عذر يكون فيه الخلاف في جوازه وإجزائه، وأخيرا إن اعتبر في إجزاء السعي فوق سقف المسعى أو جوازه وجود العذر نظر في زحام السعاة في الحج والعمرة، هل يقوم عذرا أو لا. والله الموفق.
(١) سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٢٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٦٤).