للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البعد وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة والتوجه بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. . اهـ.

وقال الدسوقي: (١) " قوله وبطل فرض على ظهرها " أي على ظهر الكعبة " قوله فيعاد أبدا " أي على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد، وقيل إنما يعاد بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه. اهـ.

وقد ذكر نحوا من ذلك الحطاب (٢).

وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي: ملخصا حكم الصلاة على ظهر الكعبة " فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع اتفاقا، وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة، الجواز مطلقا، والجواز إن كان غير مؤكد، والمنع وعدم الصحة مطلقا، قال شيخنا: وهذا الأخير هو أظهر الأقوال، " تنبيه " سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة، وقد قدم أن الحكم بطلانها مطلقا، فرضا أو نفلا، لأن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بحال، ألا ترى أن الجنب يجوز له الدخول تحته، ولا يجوز له الطيران فوقه، كذا قرره شيخنا. .

وكتب الشيخ محمد عليش في تقريره على حاشية الدسوقي والشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير ما نصه: " وإنما جاز على جبل أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلي عليه مصل إليها وأما المصلي على ظهرها فهو فيها، انتهى ضوء الشموع " اهـ.

وقال النووي (٣): أما حكم المسألة فقال أصحابنا لو وقف على أبي قبيس أو غيره من المواضع العالية على الكعبة وبقربها صحت صلاته بلا خلاف لأنه يعد مستقبلا وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها وهكذا لو انهدمت - والعياذ بالله - فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف، وأما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص، وبه قال أكثر الأصحاب، وقال ابن سريج تصح وبه قال أبو حنيفة


(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج١ ص٢٢٩.
(٢) مواهب الجليل على مختصر خليل ج١ ص٥١١ - ٥١٣.
(٣) المهذب مع شرحه المجموع للنووي جـ٣ ص١٩٨.