للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض، بالنسبة إلى الذهب مثلا (١).

وبرقم ٦٤٦ يجيب على سؤال من قال: إنه مسلم في إيطاليا مع زميله، ولا يوجد هناك مساجد ولا أذان ولا جماعة، والبلد ما فيه إلا كنائس، ويذكر أنه محتار. فكان الجواب: لا حيرة في ذلك يصلي هو ورفيقه الصلوات الخمس في مكان سكناهم بأذان وإقامة لكل صلاة (٢).

وبرقم ٦٨٧ جاء الجواب التالي لمن لا يستطيع السجود على رجله للمكرم ثاني المنصور: فقد بلغنا ما حصل لك من مشقة الإمامة، وعلمنا أنه يحصل في إمامتكم نقص، حيث إنك لا تستطيع السجود على رجلك المصابة، بل تمدها أمامك، وهذا فيه نقص في الإمامة كبير، وأنت لا يخفى عليك مثل هذا، قال في حاشية الروض المربع ١/ ٢٥٠ قوله: ولا عاجز عن ركوع أو سجود. الظاهر أن الذي يمد رجله عند سجوده، أو لا يقدر على السجود على شيء من الأعضاء السبعة، لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو زوال علته. وحيث لا ضرورة هناك تدعو لبقائك إماما فقد رأينا إعفاءك من إمامة المسجد، فاعتمدوا ذلك والسلام (٣).


(١) مجموع فتاواه ٧: ٢٠٤.
(٢) مجموع فتاواه ٢: ٢٧١.
(٣) مجموع فتاواه ٢: ٢٩٩.