ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة. قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يخرجها، وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز. وقال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران: يضعها رب المال في مواضعها. وقال الثوري: احلف لهم، واكذبهم، ولا تعطهم شيئا، إذا لم يضعوها مواضعها. وقال: لا تعطهم. وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها. فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك. وقال الشعبي وأبو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون، فضعها في أهل الحاجة من أهلها. وقال إبراهيم: ضعوها في مواضعها، فإن أخذها السلطان أجزأك. وقال سعيد أنبأنا أبو عوانة، عن مهاجر أبي الحسن قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بالزكاة، وهما على بيت المال فأخذاها، ثم جئت مرة أخرى، فرأيت أبا وائل وحده، فقال لي ردها فضعها مواضعها. وقد روي عن أحمد أنه قال: أما صدقة الأرض فيعجبني دفعها إلى السلطان، وأما زكاة الأموال كالمواشي فلا بأس أن يضعها في الفقراء والمساكين. فظاهر هذا أنه استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة؛ وذلك لأن العشر قد ذهب قوم إلى أنه مؤونة الأرض، فهو كالخراج يتولاه الأئمة، بخلاف سائر الزكاة. والذي رأيت في " الجامع " قال: أما صدقة الفطر فيعجبني دفعها إلى السلطان، ثم قال أبو عبد الله: قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور. قال: ادفعها إليهم. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب: دفع الزكاة إلى الإمام العادل أفضل.