للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حماس عن أبيه. ورواه (سعيد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أخبرني أبو عمرو بن حماس أن أباه أخبره). ورواه أبو عبيد وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما وهو مشهور. وسأل الميموني أبا عبد الله عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة، قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه فقلت: ما أحسنه: فقال: أحسن منه حديث: " قومه " وروى ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله عن نافع (١) عن ابن عمر قال: يعمل في العروض زكاة إلا عرضا (٢) في تجارة. ورواه سعيد بمعناه في طريق آخر، وهذا صحيح عن ابن عمر، وأما (أبو عمرو) (٣) عن أبيه فحماس لا تعرف عدالته، واحتج صاحب المحرر بأنه إجماع متقدم، واعتمد على قول ابن المنذر، وإنما قال: أجمع عامة أهل العلم على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة، وذكر الشافعي في القديم أن الناس اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: لا زكاة، وقال بعضهم: تجب. قال: وهو أحب إلينا، ومن أصحابه (٤) من أثبت له قولا في القديم: لا تجب. وحكى أحمد هذا عن مالك وهو قول داود، واحتج بظواهر العفو عن صدقة الخيل والرقيق والحمر؛ ولأن الأصل عدم الوجوب. ويتوجه هنا ما سبق في


(١) في الطبعة الأولى: (عبيد الله عن عبد الله عن نافع) والتصويب من المخطوطين.
(٢) في مخطوط الأزهر: إلا عرض.
(٣) أبو عمرو: زيادة منا.
(٤) في الطبعة الأولى: ومن أصحابنا.