أقرضتها إياه سنتين ثم ردها ماذا يجب علي من زكاتها. (فقال). زكاة عامين وهي الزكاة التي كانت وجبت عليك وزكاة عام بعد ذلك أيضا، وهو قول مالك. (قلت) أرأيت دينا لي على رجل، أقرضته مائة دينار فأقام الدين عليه أعواما فاقتضيت منه دينارا واحدا أترى لي أن أزكي هذا الدينار. فقال: لا. (قلت) فإن اقتضيت منه عشرين دينارا. (فقال) تزكي نصف دينار. (قلت) فإن اقتضيت دينارا بعد العشرين دينارا. (فقال) تزكي من الدينار ربع عشره. (قلت) فإن كان قد أتلف العشرين كلها ثم اقتضى دينارا بعد ما أتلفها. (فقال) نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين؛ لأنه لما اقتضى العشرين صار مالا تجب فيه الزكاة فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين، وإن كانت العشرون قد تلفت. (قلت) ولم لا يزكي إذا اقتضى ما دون العشرين. (فقال) لأنا لا ندري لعله لا يقتضي غير هذا الدينار، والزكاة لا تكون في أقل من عشرين دينارا. (قلت) أليس يرجع هذا الدينار إليه على ملكه الأول وقد حال عليه الحول فلم لا يزكيه. (فقال) لأن الرجل لو كانت عنده مائة دينار فمضى لها حول لم يفرط في زكاتها حتى ضاعت كلها إلا تسعة عشر دينارا لم يكن عليه فيها زكاة لأنها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه، فكذلك هذا الدين حين اقتضى منه دينارا قلنا له: لا زكاة عليك حتى تقبض ما تجب فيه الزكاة لأنا لا ندري لعلك لا تقتضي غيره فتزكي عن مال لا تجب فيه الزكاة، وإن اقتضى ما تجب فيه الزكاة زكاه ثم يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كثير. (قلت) أرأيت إن