للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت عنده عشرون دينارا وله مائة دينار دين على الناس أيزكي العشرين إن كان الدين قد حال عليه الحول ولم يحل على العشرين الحول؟ فقال: لا. (قلت) فإن اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا أيزكيه مكانه؟ قال: لا. (قلت) لم؟ (قال) لأن العشرين التي عنده ليست من الدين وهي فائدة لم يحل عليها الحول. (قلت) فإن حال الحول على العشرين التي عنده وقد كان اقتضى من الدين أقل من عشرين دينارا. (فقال) يزكي العشرين الدينار الآن وما اقتضى من الدين جميعا. (قلت) فإن كان عنده العشرون ولم يقتض من الدين شيئا حتى حال الحول على العشرين ثم اقتضى من الدين دينارا واحدا أيزكي الدينار الذي اقتضى؟ فقال: نعم. (قلت) فإن تلفت العشرون بعد الحول فاقتضى بعدها دينارا أيزكيه؟ قال: نعم. (قلت) وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة، جعلت ما اقتضى من الدين تجب فيه الزكاة يزكي كل ما اقتضى بعد ذلك، وإن كان الذي اقتضى أولا قد تلف، وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول ثم اقتضى من الدين شيئا لم يزكه إلا أن يكون قد اقتضى من الدين ما تجب فيه الزكاة. (فقال) لأن الفائدة ليست من الدين إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه، وقد كان ملكه لهذا الدين قبل سنة فهذا فرق ما بينهما. (قلت) وهذا قول مالك. قال: نعم. (قال) ابن القاسم: ولو أن رجلا كانت له مائة دينار فأقامت في يديه ستة أشهر ثم أخذ منها خمسين دينارا فابتاع