للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدليل الثالث: ما رواه عبد الملك بن كعب بن عجرة رحمه الله قال: شهدت مع كعب أحد العيدين، قال: فلما انصرف الناس ذهب أكثرهم إلى المسجد، ورأيته يعمد إلى البيت، قلت: يا أبت ألا تعمد إلى المسجد، فإني أرى الناس يعمدون إليه؟ قال: إن كثيرا مما ترى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك.

ويمكن أن يجاب عن هذه الأدلة بأن الدليلين الأول والثالث إسناداهما ضعيفان، فلا يحتج بهما، أما الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما فليس فيها إلا مجرد تركه للصلاة في هذا الوقت، وهذا ليس فيه نهي.

وقد استدل أصحاب القول الرابع- وهم القائلون بأن ما قبل صلاة العيد وما بعدها وقت نهي- بأدلة أهمها:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا