للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن أحكام الإمام تختلف عن أحكام المأمومين.

قال الإمام الشافعي رحمه الله عند كلامه على وقت الغدو للعيدين: " والإمام في ذلك في غير حال الناس. أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون عن الصبح ليأخذوا مجالسهم ولينتظروا الصلاة؟ فيكونوا في أجرها إن شاء الله تعالى ما داموا ينتظرونها، وأما الإمام فإنه إذا غدا لم يجعل وجهه إلا إلى المصلى فيصلي " (١).

وقال أيضا عند كلامه على الصلاة قبل العيد وبعده بعد روايته لعدم صلاته صلى الله عليه وسلم قبل العيد وبعده: " وهكذا أحب للإمام؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمرنا به أن يغدو من منزله قبل أن تحل صلاة النافلة، ونأمره إذا جاء المصلى أن يبدأ بصلاة العيد، ونأمره إذا خطب أن ينصرف، وأما المأموم فمخالف للإمام، لا نأمر المأموم بالنافلة قبل الجمعة وبعدها، ونأمر الإمام أن يبدأ الخطبة ثم الجمعة لا يتنفل، ونحب له أن ينصرف، حتى تكون نافلته في بيته، وأن المأموم خلاف الإمام " (٢).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند كلامه على حديث ابن عباس السابق: " وأما الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة، فيحتمل اختصاصه بالإمام، دون المأموم، أو بالمصلى دون البيت " (٣).


(١) الأم، كتاب العيدين: وقت الغدو للعيدين ١/ ٢٣٢.
(٢) الأم، كتاب العيدين: الصلاة قبل العيد وبعده ١/ ٢٣٤.
(٣) فتح الباري ٢/ ٤٧٦.