للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحمل قول أبي مسعود رضي الله عنه «ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام (١)» فإنه قال هذا وهو في الجبانة (٢)، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى فرض أن بعض الصحابة يرى أن ما قبل صلاة العيد، أو ما بعدها، أو هما معا وقت نهي، فإن قولهم معارض بقول من صلى من الصحابة قبل العيد أو بعدها، أو قبلها وبعدها، فإن صلاتهم في هذا الوقت تدل على أنهم يرون أنه ليس وقت نهي، فيرجح قول من ذهب إلى أن هذا الوقت ليس وقت نهي على قول من خالفهم؛ لأن قولهم يؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ركعتين بعد العيد في بيته، ويؤيده عموم الأحاديث التي فيها الندب إلى الصلاة في جميع الأوقات عدا أوقات النهي الخمسة، ولأن من أصحاب هذا القول أحد الخلفاء الراشدين وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتمسك بسنتهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين


(١) سنن النسائي صلاة العيدين (١٥٦١).
(٢) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٣٦: " الجبان، والجبانة: الصحراء ".