للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي سعيد، فحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سمعته أذناي هاتان يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز (١)».

ولمسلم، عن أبي نضرة قال: " سألت ابن عمر، وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري، فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، «جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أنى لك هذا؟ " قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ويلك، أربيت، إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت (٢)»، قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد، فنهاني، ولم آت ابن عباس، قال: فحدثني أبو الصهباء: أنه سأل ابن عباس عنه


(١) البخاري- كتاب البيوع- باب بيع الفضة بالفضة- صحيح البخاري (٣/ ٩٧) رقم الحديث (١٠٩٧)، ومسلم- كتاب المساقاة- باب الربا (٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩) - شرح النووي (١١/ ١٠)، والترمذي- المجموع- باب ما جاء في الصرف رقم (١٢٤١) مجلد (٣/ ٥٤٣)، والنسائي- البيوع- باب بيع الذهب بالذهب- (٧/ ٢٧٨، ٢٧٩)، والموطأ- البيوع- باب بيع الفضة بالذهب تبرا وعينا، والإمام أحمد- المسند (٣/ ٤، ٩).
(٢) مسلم بشرح النووي (١١/ ٢٤).