للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمكة فكرهه ".

ولمسلم من رواية أخرى، عن أبي نضرة قال: " سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يدا بيد؟ فقلت: نعم، قال: لا بأس، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس به، قال: أوقال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال: «فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره، قال: كأن هذا ليس من تمر أرضنا، قال: كان في تمر أرضنا، أو في تمرنا، العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، قال: " أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر (١)». .


(١) مسلم بشرح النووي (١١/ ٢٤)، ومسند الحميد (٢٥/ ٣٢٨)