للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أبي داود قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء (١)».

وفي أخرى له بمعناه، والأول أتم، ولم يذكر " بسعر يومها".

وأخرج النسائي نحوا من هذه الروايات.

وله في أخرى: " أنه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم " (٢).

واقتضاء الذهب من الفضة أو العكس عن أثمان السلعة هو في الحقيقة بيع ما لم يقبض، فدل جوازه على أن المقصود بيع ما لم يقبض ما يراد ببيعه الربح؛ لما روي من النهي عن ربح ما لم


(١) أبو داود- مختصر ومعالم السنن باب اقتضاء الذهب من الورق- (٥/ ٢٥) - رقم الحديث (٣٢١٦) - تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية، والبيهقي- البيوع- باب اقتضاء الذهب من الورق (٥/ ٢٨٤).
(٢) النسائي- باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (٧/ ٢٨١).