للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضمن، واقتضاء الذهب من الفضة خارج عن هذا المعنى؛ لأن المراد به: التقابض حيث لا يشق ولا يتعذر لا التصارف والترابح. واشتراط كونها بسعر يومها فلا تطلب ربح ما لم تضمن واشتراط أن لا يتفرقا وبينهما شيء؛ لأنه في الحقيقة صرف، ولا يصح إلا بالتقابض. وأكثر أهل العلم على جواز اقتضاء الدراهم من الدنانير وبالعكس، ومنعه ابن شبرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن (١).

وقد تفرد برفع الحديث سماك بن حرب. قال شعبة: وأنا أفرقه، وسبب ضعفه أنه كان يقبل التلقين، ولكنه إلى التوثيق أقرب إن شاء الله، فحديثه حسن كما هو مقتضى كلام ابن عدي (٢).


(١) معالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم (٥/ ٢٥) تحقيق محمد حامد الفقي- مطبعة السنة المحمدية.
(٢) المجموع (١٠/ ١١٠، ١١١)، والبيهقي (٥/ ٢٨٤).