للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصرف فقالا: «كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح (١)».

وأخرجه البخاري ثالثة قال: «سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه (٢)».

ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار.

عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبد الرحمن بن مطعم - قال: «باع شريك لي دراهم بدراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: " ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح " والق زيد بن أرقم


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦١)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٢).
(٢) صحيح البخاري الشركة (٢٤٩٨)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٤).