للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قضاء (١)» رواه الإمام أحمد، والترمذي وصححه (٢).

وأخرى الجماعة إلا البخاري حديث أبي رافع أنه قال: «استلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد خيارا رباعيا (٣)».

وقد اتفق الفقهاء على جواز قرض الحيوان، وجواز السلم فيه، ومنعه الحنفية (٤)، وقالوا: إن المال القيمي يصير مثليا إذا أمكن وصفه في الذمة.

ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مبادلة الحيوان بالحيوان مع التفاضل دون نساء، أما مع النساء فهو قرض ربوي، واستدلوا بعدة أحاديث:

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (٥)». أخرجه أبو داود.

وعن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل " أخرجه الموطأ.


(١) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٥٦).
(٢) نيل الأوطار- الشوكاني (٥/ ٢٥٩).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٠)، سنن الترمذي البيوع (١٣١٨)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٧)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٦)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٥)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٣٩٠)، موطأ مالك البيوع (١٣٨٤)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٥).
(٤) معاني الآثار- الطحاوي- (٤/ ٦٠).
(٥) سنن أبي داود- البيوع- باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة (٢/ ٢٢٥)، والبيهقي- السنن الكبرى- البيوع- باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨)، والدارقطني- البيوع- (٣/ ٦٩).