للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة ".

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال.

«لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد (١)».

واحتج الحنفية لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢)» أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة، حيث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.

ويرى الحنفية: أن هذا الحديث يعتبر نسخا للأحاديث السابقة التي تجيز الاستقراض والتفاضل، وقالوا: إن الأحاديث المبيحة إنما هي في السلم الذي يجعل القيمي بوصفه في الذمة كالمثليات (٣).

ولكن مذهب الجمهور تعضده الأدلة الثابتة؛ ولهذا فلا بأس


(١) أخرجه الترمذي- من أبواب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، عارضة الأحوذي (٥/ ٢٤٧)، والجامع الصحيح (٣/ ٥٣٩) - رقم (١٢٣٨)، وابن ماجه في التجارات، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٢/ ٧٦٣).
(٢) سنن الترمذي كتاب البيوع (١٢٣٧)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٦٢٠)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٦)، سنن ابن ماجه كتاب التجارات (٢٢٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ١٩)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٦٤).
(٣) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار- أبو إسحاق الجعبري- تحقيق د. حسن الأهدل ص (٤١٨).