للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمؤجل مثله ولو كان الدينان متماثلين نوعا ومقدارا وأجلا، وفي ذلك تأكيد لربط ماهية ربا النسيئة بالديون وإبراز ربا النساء كقسم مستقل عن الديون وليبقى قسيما لربا البيوع فلا يختلط بربا الديون، فهناك فرق بين ربا النساء- الذي يحظر التأجيل في بعض البيوع وبين ربا الدين الذي لا يعرض بنوع من التحريم لتأجيل الديون، وإنما يقتصر التحريم فيه على أخذ عوض عن الأجل زيادة عن رأس مال الدين.

ولعل ربا البيوع لم يكن واضح المعالم حتى بالنسبة لبعض الصحابة حيث كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبيع نفاية بيت المال في الكوفة حتى بلغه النهي عنه، فقال للصيارفة: يا معشر الصيارفة، إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة إلا وزنا بوزن (١).

واستشهد بمذهب ابن عباس قبل رجوعه، فكان رضي الله عنه لا يرى بأسا في بيع درهم بدرهمين حتى بلغه حديث أبي سعيد الخدري فتراجع عن قوله.

ولهذا كان المخالفون فيه صغار الصحابة " ابن عباس - ابن مسعود - معاوية - البراء - أسامة - ابن عمر - ابن الزبير " رضي الله عنهم.

إن اختلاف العلماء ليس في أصل تحريم ربا الفضل، بل في نطاق هذا التحريم وشموله لأنواع متعددة في المعاملات


(١) السبكي تكملة المجموع (١٠/ ٣٩).