للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن هذا الشرط صحيح، ويبرأ به البائع مطلقا. روي ذلك عن زيد بن ثابت (١) وابن عمر (٢)، وبه قال الحنفية، وهو قول للشافعية.

وهو رواية عن الإمام أحمد، خرجها بعضهم من قوله


(١) سيأتي تخريج قوله في الأدلة إن شاء الله.
(٢) سيأتي بيان قوله في قصته مع عثمان- رضي الله عنهم- في الأدلة إن شاء الله.