للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بجواز البراءة من المجهول.

القول الثاني: أن هذا الشرط باطل، ولا يبرأ به البائع إلا فيما علمه من العيب فسماه للمشتري، فأبرأه منه كما تقدم في أول المسألة.

وبهذا قال إبراهيم النخعي، والحكم (١).، وحماد (٢)،


(١) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٦/ ٢٦٥
(٢) ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني ٦/ ٢٦٥.