للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه قال ابن حزم (١).

القول الثالث: لا يصح الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا فيما أراه ووضع يده عليه وبهذا قال عطاء، وشريح،


(١) ينظر: المحلى ٩/ ٤١، ٤٤.