للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وطاووس (١).

وذكره السبكي في تكملة المجموع رواية عن الإمام أحمد (٢)، ولم أعثر عليها في كتب أصحابه (٣).

القول الرابع: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا إذا عينه البائع وسماه إلا في الرقيق خاصة فإنه يصح إذا لم يعلم، ولا يصح إذا علم.

وهذا هو المشهور من الروايات عن الإمام مالك.

القول الخامس: لا يصح هذا الشرط، ولا يبرأ به البائع إلا


(١) ذكر ذلك عنه السبكي في تكملة المجموع ١٢/ ٣٥٦.
(٢) ينظر: تكملة المجموع ١٢/ ٣٥٧.
(٣) وحتى الكتب التي تعتني بجميع الروايات كالإنصاف، والفروع، وغيرهما.