للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي المدونة الكبرى: قلت فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا قال: قال مالك أما الشأن يوم النحر فيرمي جمرة العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو يرمي، وأما في غير يوم النحر فكان يقول يرمي ماشيا قلت فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشي يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شيء؟ قال: ليس عليه لذلك شيء. اهـ (١).

وقال الدسوقي: " قوله وإن راكبا " أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل إن وصل إليها راكبا وهذا من تعليقات الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا ولا يصبر حتى يركب إذا وصل إليها ماشيا لأن فيه عدم الاستعجال برميها. اهـ (٢).

وقال الشافعي: ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة وحدها ويرميها راكبا وكذلك يرميها يوم النفر راكبا ويمشي في اليومين الآخرين أحب إلي ثم قال: وإن ركب فلا شيء علي - ثم ساق رواية قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة على ناقته الصهباء وليس ضرب ولا طرد ولكن قيل إليك إليك (٣)». اهـ (٤).

وقال النووي: (٥) (فرع) مذهبنا أنه يستحب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا إن كان دخل منى راكبا ويرمي في أيام التشريق ماشيا إلا يوم النفر فراكبا، وبه قال مالك، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة واستحبه أحمد وكره جابر الركوب إلى شيء من الجمار إلا لضرورة. قال وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال إذا وقع في المرمى دليلنا الأحاديث الصحيحة السابقة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة راكبا يوم النحر (٦)» والله أعلم.

وقال ابن قدامة (٧): ويرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها على راحلته رواه جابر وابن عمر وأم أبي الأحوص وغيرهم قال جابر: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتى هذه (٨)».

وقال نافع: كان ابن عمر يرمي جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتي سائرها بعد ذلك إلا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ماشيا ذاهبا وراجعا رواه أحمد في المسند.

ثم قال وفي هذا بيان للتفريق بين هذه الجمرة وغيرها. اهـ.


(١) المدونة الكبرى جـ١ ص٢٣٥.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٢ ص٤٥
(٣) سنن الترمذي الحج (٩٠٣)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦١)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤١٣)، سنن الدارمي المناسك (١٩٠١).
(٤) الأم للشافعي جـ٢ ص٢١٣.
(٥) المجموع للنووي جـ٨ ص١٨٣.
(٦) سنن الترمذي الحج (٨٩٩)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٣٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٢).
(٧) المغني مع الشرح الكبير جـ٣ ص٤٤٩.
(٨) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٧).