للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون على شروطهم (١)» (٢).

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث عام في جواز الاشتراط، فيدخل في عمومه شرط البراءة من العيب فيصح.

مناقشة هذا الحديث: نوقش من وجهين:

الأول: أنه حديث باطل، لا يصح (٣).

الإجابة عن هذا الوجه: يجاب بعدم التسليم ببطلانه، بل هو صحيح، فقد صححه صاحب إرواء الغليل وقال بعد أن ذكر طرقه: " وجملة القول أن


(١) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية- باب في الصلح ٣/ ٣٠٤، الحديث رقم ٣٥٩٤ واللفظ له، وسكت عنه. والدارقطني في سننه في كتاب البيوع ٣/ ٢٧، الحديث رقم ٩٦. والبيهقي في سننه الكبرى في كتاب الشركة- باب الشروط في الشركة وغيرها ٦/ ٧٨، وفي كتاب الوقف باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية ٦/ ١٦٦. والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع ٢/ ٤٩، وسكت عنه، وقال الذهبي في تلخيصه: " ضعفه النسائي، ومشاه غيره ". وقد رواه بالإضافة إلى أبي هريرة عائشة، وأنس بن مالك، وعمر بن عوف، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وله ألفاظ متعددة، وفيه زيادات.
(٢) استدل بذلك ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٤، والسبكي في تكملة المجموع ١٢/ ٣٦٢.
(٣) ينظر: المحلى ٩/ ٤٤، وتكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٦٣.