للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«نهى عن بيع وشرط (١)» (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع مع الاشتراط فيه، وشرط البراءة من العيب اشتراط في البيع، فيدخل في عموم هذا النهي، فلا يصح.

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.

قال في المغني: " ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع " (٣).

٤ - ما رواه عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٥ في قصة حصلت بين ابن أبي ليلى وابن شبرمة مع أبي حنيفة. وقد ذكره الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٤٦، وابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٢، والزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧، ١٨. وقال ابن حجر في التلخيص: " بيض له الرافعي في التذنيب، واستغربه النووي، وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث ". وقال الزيلعي في نصب الراية: " قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ".
(٢) ذكر استدلالهم به السبكي في تكملة المجموع ١٢/ ٣٦٣.
(٣) ينظر: المغني ٦/ ١٦٥، ١٦٦.