للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (١)».

وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تحديد العيب وإعلام المشتري به، فلا يبرأ البائع باشتراط البراءة.

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه يدل صراحة على وجوب الإعلام بالعيب عند العلم به من قبل البائع، وهذا لا ينافي صحة اشتراط البراءة من العيب عند عدم العلم به.

ثانيا: المعقول:

١ - أن شرط البراءة من العيب شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول.

٢ - أنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة،


(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب البيوع - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ٣/ ١٠. ووصله ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب من باع عيبا فليبينه ٢/ ٧٥٥، الحديث رقم ٢٢٤٦. وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣١١: " إسناده حسن ".