قال: «لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (١)».
وجه الاستدلال:
أن هذا الحديث يدل على أنه لا بد من تحديد العيب وإعلام المشتري به، فلا يبرأ البائع باشتراط البراءة.
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه يدل صراحة على وجوب الإعلام بالعيب عند العلم به من قبل البائع، وهذا لا ينافي صحة اشتراط البراءة من العيب عند عدم العلم به.
ثانيا: المعقول:
١ - أن شرط البراءة من العيب شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة كالأجل المجهول.
٢ - أنه شرط يرتفق به أحد المتبايعين، فلم يصح مع الجهالة،
(١) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا في كتاب البيوع - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ٣/ ١٠. ووصله ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات - باب من باع عيبا فليبينه ٢/ ٧٥٥، الحديث رقم ٢٢٤٦. وقال الإمام ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٣١١: " إسناده حسن ".