للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البائع إن لم يكن عالما بالعيب فكتمه، ولا يكون البيع منعقدا على الكذب والباطل إلا إذا كان فيه علم بالعيب وكتم له من قبل البائع. أدلة أصحاب القول الثالث:

الظاهر أنهم يستدلون على عدم صحة البراءة بما استدل به أصحاب القول الثاني واستدلوا أيضا على قولهم بما يلي:

ما رواه أبو عثمان النهدي قال: " ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما بينت ووضعت يدك عليه " (١) فالظاهر أنه يقصد بذلك الصحابة، قال في تكملة المجموع: " وأبو عثمان النهدي كبير أدرك جميع الصحابة وفاتته الصحبة بشيء يسير، والإسناد إليه في هذا جيد " (٢).

مناقشة هذا الدليل:

قال صاحب المحلى في مناقشته له: " وأما نحن فلا نقطع بالظنون، ولا ندري لوضع اليد معنى، ومثل هذا لا يؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره " (٣).


(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٢.
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٥٦.
(٣) ينظر: المحلى ٩/ ٤٢