للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما يمكن مناقشته بأنه قد ورد عن بعض الصحابة - إن كان القائل يقصدهم - ما يخالف ذلك كما تقدم عن ابن عمر وعثمان، وزيد بن ثابت، ولا حجة في قول الصحابي إذا خالفه فيه صاحبي آخر.

أدلة أصحاب القول الرابع:

أولا: أدلتهم على عدم جواز شرط البراءة في غير الرقيق:

الظاهر أنهم يستدلون على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثاني.

ثانيا: دليلهم على القول بجواز الاشتراط في الرقيق إذا عين العيب وسماه:

استدلوا على ذلك بآثار الصحابة، والمعقول:

فمن آثار الصحابة:

قصة ابن عمر - رضي الله عنهما - التي تقدمت في أدلة أصحاب القول الأول، وقضاء عثمان - رضي الله عنه - فيها (١)(٢). .

وجه الاستدلال بها: أن عثمان - رضي الله عنه - طلب اليمين من ابن عمر - رضي الله عنهما -، وحكم عليه لما امتنع منها، وهذا يدل على أنه يبرأ إذا لم يعلم ولا يبرأ إذا علم، إذ لو


(١) تقدم تخريجها في أدلة أصحاب القول الأول
(٢) وممن ذكر الدليل لهم: الباجي في المنتقى شرح الموطأ ٤/ ١٧٩، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ١٨٤