للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان لا يبرأ مطلقا لما كان لطلب اليمين فائدة، ولو كان يبرأ مطلقا لما قضى عثمان - رضي الله عنه - عليه.

مناقشة هذا الدليل: نوقش من وجوه:

الأول: أن هذا رأي لعثمان - رضي الله عنه - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة.

الثاني: أنه ليس في هذه القصة ما يدل على قصر الحكم على الرقيق، لعدم وجود دليل على أن الحكم سيتغير لو كان الذي به عيب غير رقيق، والأصل العموم في الأحكام، وعثمان - رضي الله عنه - لم يقل: إن هذا الحكم خاص بالرقيق (١). .

الثالث: أنه قد ورد في بعض روايات القصة ما يفيد التعميم، فقد جاء عن سالم. عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه باع سلعة كانت له بالبراءة. . .، فساق القصة إلى أن قال: وقضى عثمان عليه باليمين أنه ما باعه وبه داء يعلمه، فكره ابن عمر اليمين وارتجع السلعة (٢). .

قال في المحلى: " فهذا عموم لكل بيع، وإسناده متصل،


(١) ينظر: الشروط في البيع للدكتور صالح السلطان ص ٣٣٩
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٢، ٤٣ مناقشا به