للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سالم عن أبيه " (١).

ومن المعقول:

أن الرد بالعيب مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه، وما استوى فيه علم البائع والمبتاع فلا سبيل إلى الرد به، والرقيق يكتم عيوبه ولا يظهرها، سترا على نفسه، ورغبة في بقائه في محله، فيستوي علم البائع والمشتري، فلا يثبت الرد (٢). .

مناقشة هذا الدليل: نوقش بعدم التسليم بأن الرد مبني على علم البائع بالعيب وتدليسه، بل للمشتري أن يرد المعيب ولو لم يعلم البائع بالعيب إذا تحقق أن العيب حادث عنده (٣). .

أدلة أصحاب القول الخامس:

أولا: أدلتهم على عدم صحة البراءة في غير الرقيق والحيوان، وفيما علمه فيهما: - الظاهر أنهم يستدلون على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به في غير الرقيق والحيوان، وفي الظاهر والباطن الذي علمه في الرقيق والحيوان بما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به مما لم يعلمه البائع، أو علم ولم يسقه ويوقف المشتري عليه.

ثانيا: أدلتهم على صحة الشرط والبراءة به من العيب


(١) ينظر المرجع السابق ٩/ ٤٣.
(٢) ينظر: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ٤/ ١٨٠، وبداية المجتهد ٢/ ١٨٤ باختصار
(٣) ينظر: المبدع ٤/ ٨٧