المشتري، فلا يبرأ منه البائع وما لا يعلمه من الظاهر منهما يندر خفاؤه عليه، فلا يبرأ منه (١). .
أدلة أصحاب القول السادس:
الظاهر أنهم يستدلون على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به في غير الرقيق والحيوان بما استدل به أصحاب القول الثاني على عدم صحة الشرط وعدم البراءة به مما لم يعلم البائع أو علمه ولم يسقه ويوقف المشتري عليه.
ويستدلون على صحته والبراءة به في الرقيق والحيوان بما سبق في أدلة أصحاب القول الأول من فعل ابن عمر - رضي الله عنهما - في قصته مع عثمان - رضي الله عنه - في بيع الرقيق.
ووجه استدلالهم به:
أن ابن عمر رضي الله عنهما احتج عند الخصومة باشتراط البراءة من العيب عند البيع، واعتبر ذلك حجة في عدم استحقاق المشتري للرد، وكان ذلك في الرقيق، وغيره من الحيوان يأخذ حكمه.
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأن هذا رأي لابن عمر - رضي الله عنهما - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة. كما يمكن مناقشته بما سبق من مناقشة أصحاب القولين الثالث والرابع له.
(١) ينظر: فتح العزيز مع المجموع ٨/ ٣٤٠، ومغني المحتاج ٢/ ٥٣