للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة أصحاب القول السابع: استدل أصحاب هذا القول بما سبق أن استدل به أصحاب القول الأول من قصة عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع عثمان - رضي الله عنه - في بيع الرقيق (١). .

ووجه استدلالهم به:

أن ابن عمر قد اشترط البراءة عند بيعه، فطلب منه عثمان الحلف أنه لم يعلم بالعيب عند البيع، فامتنع ابن عمر، فحكم عليه عثمان بالرد، فدل ذلك على أن البائع إذا اشترط البراءة ولم يعلم بالعيب صح الشرط وبرئ، وإن علم فكتمه لم يصح الشرط ولم يبرأ.

وهذا الحكم لا يقتصر على الرقيق والحيوان بل يشمل غيرهما، قال في المغني بعد ذكر الواقعة السابعة: " ولا فرق بين الحيوان وغيره، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر " (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن هذا رأي لعثمان - رضي الله عنه - وقد خالفه فيه غيره من الصحابة.

كما يمكن الاستدلال لهم على صحة الشرط والبراءة به فيما لم يعلمه البائع بما استدل به أصحاب القول الثالث والله أعلم.


(١) ذكر هذا الدليل لهم ابن قدامة في المغني ٦/ ٢٦٥، والكافي ٢/ ٦٣، وابن مفلح في المبدع ٤/ ٦١
(٢) ينظر المغني ٦/ ٢٦٥