للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترجيح:

بعد التأمل في هذه المسألة، والأقوال فيها، والأدلة، والمناقشات الواردة عليها ظهر لي أن الراجح من الأقوال - والله أعلم بالصواب - هو القول السابع القائل بصحة اشتراط البراءة من العيب عند البيع والبراءة به إذا لم يكن البائع علم بالعيب ولا يبرأ مما علمه فكتمه، وذلك لما يلي:

١ - موافقته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا (١)». .

وشرط البراءة إذا لم يكن مع علم البائع بالعيب وكتمه فإنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا.

٢ - موافقته لقضاء عثمان بن عفان - رضي الله عنه.

٣ - أن فيه جمعا بين الأدلة الواردة في النهي عن كتمان العيب والغش والغرر، وبين الأدلة التي تجيز البراء من المجهول، ومتى أمكن الجمع بين الأدلة فهو أولى.

وهذا القول هو ما رجحه كثير من المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما تقدم، وقد جاء في الاختيارات قول شيخ الإسلام:

" والصحيح في مسألة البيع بشرط البراءة من كل عيب، والذي قضى به الصحابة، وعليه أكثر أهل العلم أن البائع إذا


(١) تقدم تخريجه في أدلة أصحاب القول الأول