للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال صاحب الإنصاف: " تنبيهان، أحدهما: ظاهر قول المصنف (لم يبرأ) أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع، وأنه صحيح، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب " (١). .

الأدلة في المسألة:

أدلة أصحاب القول الأول:

١ - أن هذا الشرط يقتضي جزءا من الثمن تركه البائع لأجل الشرط، فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولا، ففسد العقد (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأن لا يلزم بهذا الشرط اقتضاء جزء من الثمن، لأن المشتري يشتري بناء على الأصل وهو السلامة، والبائع يبيع على هذا الأساس، وإنما الشرط خوفا من وجود عيب لم يعلم به.

كما أنه لا يسلم بالجهالة فيما ذكروا، لأنه يعرف بتقويم المبيع سليما، وبتقويمه معيبا، والفرق بينهما هو الجزء المتروك بسبب الشرط، والله أعلم.


(١) ينظر في: الإنصاف ٤/ ٣٥٩
(٢) ينظر في المرجع السابق، وتكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١