للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أن البائع إنما رضي بهذا الثمن عوضا عنه بهذا الشرط، فإذا فسد الشرط فات الرضى به، فيفسد البيع، لعدم التراضي به (١).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بفساد الشرط، بل الشرط صحيح إلا إذا كان البائع عالما بالعيب فكتمه.

الثاني: أنه عند فساد الشرط لوجوب العيب يثبت للمشتري الخيار، ولا يلزم منه فساد أصل العقد.

٣ - أن شرط البراءة من العيب شرط فاسد، فيبطل العقد، كسائر الشروط الفاسدة (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بفساد شرط البراءة مطلقا، بل لا يفسد إلا مع علم البائع بالعيب وكتمه.

الثاني: أنه لا يلزم من فساد الشرط بطلان أصل العقد، فقد يبطل الشرط ويصح العقد، والأصل في ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها- في قصة عتق بريرة. - رضي الله عنها - حيث


(١) ينظر في المغني ٦/ ٢٦٦
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١