للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشرط ولم يبطل العقد (١). .

٤ - أن شرط البراءة من العيب يخالف ما يقتضيه العقد من الرد بالعيب، فيفسد العقد (٢). .

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بأنه لا مخالفة، لأن الرد حق من حقوق المشتري، وقد أسقطه برضاه دون غش وتدليس من البائع، فيسقط، كسائر الحقوق.

أدلة أصحاب القول الثاني:

ما سبق في المسألة الأولى من قضية عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - مع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (٣). . حيث شرط ابن عمر البراءة وأمضى عثمان البيع.

قال صاحب المهذب: " لحديث عثمان - رضي الله عنه - فإنه أمضى البيع " (٤). وقال صاحب المغني: " لأن ابن عمر باع بشرط البراءة، فأجمعوا على صحته، ولم ينكره منكر " (٥).


(١) تقدم تخريجه في مناقشة أدلة أصحاب القول الأول من المسألة الأولى
(٢) ينظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٧١
(٣) تقدم ذكرها وتخريجها في أدلة أصحاب القول الأول
(٤) ينظر: المهذب ١/ ٢٩٥
(٥) ينظر: المغني ١/ ٢٦٥، ومثله قال في الكافي ٢/ ٩٤